مـنـتـدى جـمـعـيـة مـبـادرة للـتـنـمـيـة - الـڭــارة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـدى جـمـعـيـة مـبـادرة للـتـنـمـيـة - الـڭــارة

مـنـتـدى جـمـعـيـة مـبـادرة للـتـنـمـيـة - الـڭــارة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خليل خنير

خليل خنير


العمر : 36
عدد المساهمات : 30
الموقع : الكارة
تاريخ التسجيل : 10/08/2010

الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة : Empty
مُساهمةموضوع: الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة :   الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة : Icon_minitime1السبت أغسطس 25, 2012 8:38 am

الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة : Sanstitreaxj
جـمـعـيـة مـبـادرة للـتـنـمـيـة بـالـڭــارة

الـقـانـون الأســاســـي :

الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة : Sanstitreaxj


الباب الأول:
﴿ تأسيس الجمعية ﴾


الفصل الأول: بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-1376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة وتأسيس الجمعيات المغير والمتمم بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ10 أبريل 1973 تم تأسيس جمعية " مبادرة للتنمية "
الفصل الثاني: في انتظار إيجاد مقر دائم لها، تتخذ الجمعية دار الشباب بالكارة مقرا مؤقتا، كما يمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر من المدينة بمجرد قرار من مكتب الجمعية.
الفصل الثالث: أسست الجمعية لمدة غير محددة.
الفصل الرابع: ليس للجمعية أهداف سياسية أو مذهبية.

الباب الثاني:
﴿ أهداف الجمعية ﴾


الفصل الخامس: تهدف الجمعية إلى:

 المساهمة في تكوين المواطن وتربيته ومساعدته على الاندماج في المجتمع.
 القيام بأنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية وفنية.
 تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض.
 مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى والمعوقين والأطفال والمعوزين.
 مواساة المرضى ونزلاء المستشفيات.
 تقديم الخدمات الممكنة للمستشفيات والمرافق العمومية.
 المساهمة في حماية البيئة.
 القيام بكل عمل يخدم أهداف الجمعية الثقافية والاجتماعية والرياضية.
 خلق تعاون مع باقي الجمعيات والجهات ذات الاهتمامات المشتركة.
 خلق نوادي للإعلاميات، وتحفيز الشباب على الانخراط الفعال فيها.
 خلق فضاءات للتنشئة الاجتماعية والرياضية والدينية: دعم التمدرس، محو الأمية، التربية غير النظامية، زرع ثقافة المواطنة، كتاتيب قرآنية، نوادي رياضية ومسرحية ...
 إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات العمومية وغير العمومية والمنظمات الدولية ومحلية كالمجالس الجماعية وغيرها من التنظيمات ذات الاهتمام المشترك.

الباب الثالث:
﴿ العضوية والانخراط ﴾


الفصل السادس: تضم الجمعية أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين:

 العضو النشيط هو كل شخص ذاتي أو معنوي يساهم في أنشطة الجمعية بكيفية نظامية ويستفيد منها ويؤدي واجب الانخراط السنوي كما يحدده القانون الداخلي للجمعية.
 تمنح العضوية الشرفية من لدن المكتب لكل شخص ذاتي أو معنوي أسدى أو يسدي للجمعية خدمات أو يقدم لها مساعدات مادية أو معنوية. يمكن لكل عضو شرفي أن يحضر لاجتماعات الجمعية إلا أنه لا يشارك في المداولات والتصويت.
الفصل السابع: على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية وبأداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية، ولا يمكن قبول العضو كيفما كانت صفته إلا بعد موافقة المكتب، ويعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا.
الفصل الثامن: شروط الانخراط:
 يجب على العضو في الجمعية أن يلتزم بأهداف الجمعية ويعمل على تحقيقها.
 يجب عليه أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الداخلي للجمعية.
 يجب على الأطفال دون 16 سنة الإدلاء بإذن مكتوب من أوليائهم.
الفصل التاسع: فقدان العضوية:
 يفقد العضو صفته إما بالاستقالة أو بالإقالة بقرار من المكتب أو بالوفاة.
 يحق للمكتب أن يسحب العضوية من كل عضو تهاون في أداء واجباته ولم ينضبط لأهداف الجمعية.
 لا توجب الاستقالة أو الإقالة رد المبالغ المدفوعة.
 إذا فقد أحد أعضاء المكتب عضويته يتم تعويضه في جمع عام استثنائي دونما حاجة إلى إعادة تكوين ملف الجمعية من جديد وبمجرد إخبار السلطة المحلية بذلك.

الباب الرابع:
﴿ أجهزة الجمعية ﴾


الفصل العاشر: تتكون الجمعية من الجمع العام والمكتب واللجان:

البند الحادي عشر: الجمع العام، تكوينه واجتماعاته:
 يتكون الجمع العام من كل الأعضاء النشيطين في الجمعية الذين لا تقل مدة انخراطهم في الجمعية على ستة أشهر.
 يعقد الجمع العام للجمعية دورته العادية مرة كل سنة.
 يتم الإعلان على عقد الجمع العام بـ15 يوما على الأقل بمقر الجمعية، ويكون في شهر دجنبر من كل سنة.
 يحدد المكتب جدول أعمال الجمع العام الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها 7 أيام قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.
 يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو، إذا تعذر ذلك، أحد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.
 يكون اجتماع الجمع العام صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائه كنصاب قانوني، وإذا لم يتحقق هذا النصاب يعقد الجمع العام من جديد داخل أجل خمسة عشر يوما بناء على نفس الإجراءات وعلى أساس جدول الأعمال نفسه، ويكون الاجتماع صحيحا والتصويت قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
 يتلى في الجمع العام التقريران الأدبي والمالي ويناقشان ويصادق عليهما.
 للجمع العام الحق في إدخال كل التعديلات والتغييرات على القانون الأساسي التي يراها ضرورية لتسيير الجمعية وتطويرها وتحقيق أهدافها.
 يجب أن تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.
 تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء النشيطين الحاضرين للجمع العام.
 لكل عضو الحق في صوت واحد ولا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
 يمكن أن ينعقد الجمع العام في دورة استثنائية بناء على قرار المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية.
 للجمع العام المنعقد في دورة استثنائية اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية أو اندماجها في جمعيات أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى.
 بعد انتهاء مدة صلاحية المكتب يعين لجنة تحضيرية للتهييء لدورة الجمع العام الأخيرة.
 تشرف اللجنة التحضيرية على انتخاب المكتب من جديد.
 ينتخب الجمع العام مكتب الجمعية الجديد بأغلبية الأعضاء فيه.

الفصل الثاني عشر: المكتب:

 يتكون مكتب الجمعية من خمسة أعضاء ينتخبون من لدن الجمع العام بالأغلبية لمدة ست سنوات.
 يعتبر المكتب الجهاز المقرر والمنفذ لنشاطات الجمعية.
 يجتمع المكتب في دورات عادية ويمكن عقده في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
 يضع المكتب القانون الداخلي للجمعية.
 للمكتب الحق في تجريد أي عضو من أعضاء الجمعية من عضويته متى أخل بقوانينها أو صدر منه ما يتعارض مع أهدافها.
 يقوم أعضاء المكتب بأعمالهم على وجه التطوع والمجان.

الفصل الثالث عشر: اللجان:

 تستحدث اللجان بقرار من المكتب، كما تحل بقرار منه كذلك إذا ظهر له عدم جدواها وفاعليتها أو ضروريتها.
 تتكون اللجان من الأعضاء النشيطين فقط وباختيار من مكتب الجمعية لمساعدته على القيام بمهامه.
 تعرض اللجان على المكتب اقتراحاتها في ميدان عملها للمصادقة عليها.
 تعمل اللجان على تنفيذ وتفعيل قرارات المكتب ومنها الاقتراحات المصادق عليها.

الباب الخامس:
﴿ مداخيل الجمعية ﴾


الفصل الرابع عشر: تتكون مداخيل الجمعية من:

 واجبات انخراط الأعضاء ومساهماتهم.
 الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة.
 المساعدات المقدمة من لدن الأشخاص المعنويين والماديين.
 عائدات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية.
 تخصص هذه الموارد لتحقيق أهداف الجمعية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
 يعهد بتسيير أموال الجمعية للرئيس وأمين المال أو من يمثلهما عند غيابهما أو بتفويض منهما.

الباب السادس:
﴿ حل الجمعية ﴾


الفصل الخامس عشر: للجمع العام وحده الحق في حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى تعمل لنفس الأهداف.
الفصل السادس عشر: لا يتم حل الجمعية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام.
الفصل السابع عشر: في حالة حل الجمعية يحق تصفية ما بذمة الجمعية من ديون ومستحقات ورهائن قبل مصادرة ممتلكاتها لفائدة جهات أخرى.

الباب السابع:
﴿ مقتضيات عامة ﴾


البند الثامن عشر: مقتضيات عامة:

 يمكن للجمعية أن تقيم علاقات مع جمعيات أخرى وطنية أو دولية تسعى لنفس الأهداف.
 يمكن للجمعية أن تنخرط كعضو معنوي في جمعيات ومنظمات دولية لها نفس الاهتمام.
 يرجع في كل قضية لا يتضمنها القانون الأساسي للجمعية إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1376.58.1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، وكذلك للنصوص المعدلة أو المكملة له وفق ما جاء في البند الأول.
 يمكن للجمعية إنشاء موقع إلكتروني قصد التعريف بأهدافها وأنشطتها.

مكتب الجمعية:

الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة : Sanstitreaxj
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.garaoui.rigala.net
 
الـقـانـون الأسـاسـي للـجـمـعـيـة :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـدى جـمـعـيـة مـبـادرة للـتـنـمـيـة - الـڭــارة  :: قـوانـيـن الـجـمـعـيـة وأهــدافـهــا :-
انتقل الى: